مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٦١ - ما يستحب في السجود
قوله : (وأن يخطر). إلى آخره.
روى في «الفقيه» أنّ ما ذكره معنى السجدة الاولى ورفع الرأس منها ، والسجدة الثانية ورفع الرأس منها [١].
قوله : (كما في الصحيح).
هو صحيحة زرارة المرويّة في «الكافي» و «الفقيه» ، وفي صدر ما ذكره المصنّف منه أنّه قال : فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل [٢].
وفي الصحيح عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها» [٣].
وفي موثّقة ابن بكير ـ كالصحيح ـ عن بعض أصحابنا قال : المرأة إذا سجدت تضمّنت ، والرجل إذا سجد تفتّح [٤].
قوله : (وأن لا يعتمد). إلى آخره.
في صحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا سجد الرجل ثمّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ولكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض» [٥].
[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٠٦ الحديث ٩٣١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٣١ الحديث ٨١٠٨.
[٢]الكافي : ٣ / ٣٣٦ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٤٣ الباب ٥٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٦٢ الحديث ٧٠٨٠ مع اختلاف يسير.
[٣]الكافي : ٣ / ٣٣٦ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٤ الحديث ٣٥١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤١ الحديث ٨١٢٩.
[٤]الكافي : ٣ / ٣٣٦ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٩٥ الحديث ٣٥٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٤٢ الحديث ٨١٣٠.
[٥]الكافي : ٣ / ٣٣٦ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٠٣ الحديث ١٢٢٣ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٧٤ الحديث ٨٢١٩.