مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٠٨ - ما لو أحدث في الصلاة
صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة» [١].
والسند في هذه الأخبار منجبر بالشهرة والإجماعات وغيرهما ، مع أنّ الموثّق حجّة.
ويدلّ عليه أيضا موثّقة زرارة بابن بكير أنّه قال للصادق عليهالسلام : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ، فقال : «تمّت صلاته وإنّما التشهّد سنّة فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهّد» [٢].
ومثلها موثّقة عبيد بن زرارة بابن بكير [٣] ، وهما في غاية الوضوح في أنّ الحدث لو كان قبل التشهّد لكانت الصلاة باطلة ، ولا ينفع الوضوء والإتيان بما بقي.
وأمّا حكاية كون التشهّد سنّة ، فمرّ أنّه محمول على التقيّة [٤].
ومرّ مكرّرا أنّ عدم حجّية بعض الحديث لا يخرج الحديث عن الحجّية ، كما هو طريقة المشهور سيّما القدماء.
ومثلهما بل الأولى منهما صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام : فيمن يحدث قبل أن يسلّم ، أنّه قال : «قد تمّت صلاته ، وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلّم في نفسه وقام فقد تمّت صلاته» [٥] ، ومثلها غيرها من الأخبار المعتبرة.
ويؤيّده الصحاح ، والمعتبرة التي مضت في حدث الإمام في أثناء الصلاة [٦] ،
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ١١ الحديث ٢٠ ، الاستبصار : ١ / ٨٢ الحديث ٢٥٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٩ الحديث ٦٧٢ مع اختلاف.
[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٨ الحديث ١٣٠٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤١١ الحديث ٨٣٠٥.
[٣]الكافي : ٣ / ٣٤٦ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤١٢ الحديث ٨٣٠٧.
[٤] راجع! الصفحة : ١٣٣ و ١٣٤ من هذا الكتاب.
[٥]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٠ الحديث ١٣٠٦ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢٤ الحديث ٨٣٤١.
[٦] راجع! الصفحة : ٤٧٨ ـ ٤٨٠ من هذا الكتاب.