مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٠٧ - ما لو أحدث في الصلاة
وورد في الحائض التي تحيض في أثناء الصلاة : أنّ صلاتها تبطل [١] ، فتأمّل!
ومرّ في مبحث الوضوء أنّ صاحب البطن الغالب يتوضّأ ويبني [٢].
مع أنّه ورد في الصحيح : أنّ الفرض في الصلاة الوقت والقبلة والطهور .. [٣] ، وأنّ قبلة الناسي ما بين المشرق والمغرب [٤] ، وسيجيء في حكم الالتفات ما به يظهر التقريب.
وورد فيه أيضا : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت» [٥] الحديث ، والمتبادر منهما كون الطهارة مثل الوقت بالنسبة إليها.
وورد أيضا : «لا صلاة إلّا بطهور» [٦] والمتبادر منه اشتراط الطهارة لجميع أجزاء الصلاة على سبيل الاتّصال.
ومرّ في مبحث نيّة الوضوء ما ينبغي أن يلاحظ [٧].
وفي موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام : في الرجل يكون في صلاته فيخرج منه حبّ القرع ، قال : «إن كان ملطّخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في
٧ / ٢٣٤ الحديث ٩٢٠٦.
[١]الكافي : ٣ / ١٠٣ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٩٤ الحديث ١٢٢٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٦٠ الحديث ٢٣٦٢ و ٢٣٦٥.
[٢] راجع! الصفحة : ٥٤٤ ـ ٥٤٦ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.
[٣]الكافي : ٣ / ٢٧٢ الحديث ٥ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٤١ الحديث ٩٥٥ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٩٥ الحديث ٥١٩٣.
[٤]وسائل الشيعة : ٤ / ٣١٤ و ٣١٥ الباب ١٠ من أبواب القبلة.
[٥]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٥ الحديث ٩٩١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٧١ الحديث ٩٨٠.
[٦]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢ الحديث ٦٧ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٠ الحديث ٥٤٥ وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٢ الحديث ٩٨١.
[٧] راجع! الصفحة : ٣٨٩ ـ ٣٩١ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.