مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٨٩ - أحكام متعلقة بالمأموم والإمام
الإطلاق ينافي مذهب ابن إدريس.
ومنه يظهر أيضا أنّ مطلوبيّة قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام ، كما ظهر من رواية العامّة عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والخاصّة عن غير واحد من الأئمّة عليهمالسلام ليست على سبيل الوجوب ، سيّما أن يكون شرطا للصحّة ، بل ادّعى في «التذكرة» وغيره إجماع علمائنا عليه [١].
ورواية العامّة ما رووه عن ابن عبّاس قال : بتّ عند خالتي ميمونة ، فقام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي ، فقمت عن يساره ، فأخذني بيمينه فحوّلني عن يمينه [٢].
ومن طريق الخاصّة ما مرّ منهم عليهمالسلام ، من أنّه إذا أمّ أحدهما الآخر قام عن يمينه [٣] ، وغير ذلك.
قوله : (للصحيحين).
لم نجد سوى صحيحة الفضيل السابقة [٤] ، وفي «المعتصم» [٥] : أنّ الصحيح الآخر هو صحيح هشام بن سالم.
فظهر أنّه توهّم ممّا ذكره في «الفقيه» حيث روى عن هشام بن سالم عن الصادق عليهالسلام أنّ : «صلاة المرأة في مخدعها أفضل منها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل منها في الدار ـ ثمّ قال : ـ والرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه ، سجودها مع ركبتيه» [٦].
[١]تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢٤٢ المسألة ٥٤٣ ، الخلاف : ١ / ٥٥٤ المسألة ٢٩٦ ، المعتبر : ٢ / ٤٢٦.
[٢]صحيح البخاري : ١ / ٢٣٢ الحديث ٦٩٩ مع اختلاف يسير.
[٣]وسائل الشيعة : ٨ / ٣٤١ الباب ٢٣ ، ٣٤٤ الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجماعة.
[٤]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٦٧ الحديث ٧٥٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٢ الحديث ١٠٨٢٠.
[٥] لم نعثر عليه.
[٦]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٩ الحديث ١١٧٨.