مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٨٨ - أحكام متعلقة بالمأموم والإمام
ومفهوم ذلك أنّ في صورة الجماعة فيه بأس. والظاهر منه الحرمة ، بملاحظة أنّه في صورة الفرادى يكون بقدر فاصلة ما لا يتخطّى وأمثاله مكروها ، كما مرّ في مبحث المكان [١].
ومثل صحيحة زرارة ، بل وأقوى منها في الجملة صحيحة ابن وهب عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل والمرأة يصلّيان في بيت واحد ، فقال : «إذا كان بينهما قدر شبر صلّت بحذائه وحدها وهو وحده لا بأس» [٢]. إلى غير ذلك من الأخبار.
ولا يعارضها ما مرّ في مبحث المكان ، ممّا ظهر منه جواز مساواتها مع الرجل في مقام الصلاة ؛ لأنّ بعضه صريح في عدم الجماعة ، وبعضه ظاهر.
ولو لم يكن ظاهرا ، فظهوره في الشمول محلّ تأمّل ظاهر. وعلى فرض الظهور ، كونه بحيث يعارض ما ذكرناه ويقاومه ويغلب عليه ، فيه ما فيه.
والعبادة التوقيفيّة لا بدّ من ثبوت صحّتها وماهيّتها من الشرع ، وبمجرّد الاحتمال لا تثبت.
وجعل الصحّة والفساد في المقام متفرّعا على ما مرّ في مبحث المكان ودائرا معه ـ كما ظهر من غير واحد ـ واضح الفساد.
وعن ابن إدريس أنّه أوجب التقديم على المأموم الواحد أيضا ولو بقليل [٣].
وظهر ممّا سبق ما يرد عليه ، مضافا إلى ما ورد من أنّه : إذا قال الرجلان كلّ واحد منهما للآخر : أنا كنت إمامك تكون صلاتهما صحيحة [٤] ؛ إذ الحكم كذلك على
[١] راجع! الصفحة : ٤٦ و ٤٧ (المجلّد السادس) من هذا الكتاب.
[٢]من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٥٩ الحديث ٧٤٧ ، وسائل الشيعة : ٥ / ١٢٥ الحديث ٦١٠٦.
[٣]السرائر : ١ / ٢٧٧.
[٤]الكافي : ٣ / ٣٧٥ الحديث ٣ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٠ الحديث ١١٢٣ ، تهذيب الأحكام : ٣ / ٥٤ الحديث ١٨٦ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٥٢ الحديث ١٠٨٧٩ مع اختلاف يسير.