مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٠٩ - ما يشترط مراعاته في الجماعة
خاصّة مرتفعة عن قطعة اخرى خاصّة ، بعنوان الإبانة والامتياز والظهور ، وهذا بخلاف الانحدار ، من جهة عدم ظهور امتياز ارتفاع موضع الإمام ، صحّ إمامته.
وممّا ذكر ظهر أنّ النسخة المشهورة المعروفة في قوله : «بقطع» حسنة أيضا ، بل ربّما كانت أحسن.
وارتفع ركاكتها أيضا على حسب ما نقل عن «المعتبر» و «الذكرى» ، من أنّهما ذكرا عبارتها هكذا : ولو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر ، فإن كان أرضا مبسوطة ، وكان في موضع فيه ارتفاع ، فقام الإمام في المرتفع ، وقام من خلفه أسفل منه ، إلّا أنّهم في موضع منحدر فلا بأس [١].
ثمّ قال في «الذكرى» ـ بعد ذكر هذه الرواية ـ : وهي تدلّ بمفهومها على أنّ الزائد عن الشبر ممنوع ، وأمّا الشبر فيبنى على دخول الغاية في المغيّى وعدمه [٢] ، انتهى.
قوله : (وإن ورد رواية). إلى آخره.
هي صحيحة صفوان ، عن محمّد بن عبد الله ، عن الرضا عليهالسلام : عن الإمام يصلّي في موضع والذين خلفه يصلّون في موضع أسفل منه ، أو يصلّي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه ، قال : «يكون مكانهم مستويا ...» [٣].
وهي معتبرة ؛ لأنّ صفوان ممّن أجمعت العصابة ، وممّن لا يروي إلّا عن الثقة [٤] ، وكذا أحمد بن محمّد بن عيسى [٥] الذي روى هذه الرواية عن صفوان ، مع
[١]المعتبر : ٢ / ٤١٩ و ٤٢٠.
[٢]ذكرى الشيعة : ٤ / ٤٣٥ و ٤٣٦.
[٣]تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٨٢ الحديث ٨٣٥ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٢ الحديث ١١٠٤٤.
[٤]رجال الكشي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
[٥] رجال الطوسي : ٣٦٦ الرقم ٣.