مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٢٠ - أحكام التشهد
التحيّات والتزموا بها ، مع أنّها ليست نفس الشهادتين ، بل تكون متعلّقهما عندهم أيضا ، والمقرّب لهذا الحمل قوله عليهالسلام : «إذا جلس الرجل للتشهّد» ، ومعلوم أنّه يفعل من الشهادة ، وعرفا هو نفس الشهادة بالتوحيد ، أو الرسالة أيضا ، بل ربّما يشمل الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا ، كما لا يخفى على المتتبّع.
وورد منهم عليهمالسلام أيضا أنّ التشهّد لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا ، إنّما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله أجزأ عنك [١].
وورد أيضا أنّه مثل القنوت ليس فيه موظّف ، بل ما قضى الله على لسانك وقدّره [٢].
وسنذكر إجماع الصدوق وغيره على وجوب الشهادتين والصلاة على محمّد وآله ، فليلاحظ.
قوله : (وليس ركنا).
الظاهر عدم الخلاف فيه ، ويدلّ عليه مضافا إلى ما ورد من الباقر عليهالسلام في الصحيحة أنّه «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود» ، ثمّ قال : «والقراءة سنّة ، والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنّة الفريضة» [٣].
[١]الكافي : ٣ / ٣٣٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠١ الحديث ٣٧٨ ، الاستبصار : ١ / ٣٤٢ الحديث ١٢٨٨ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٩ الحديث ٨٢٨٠ نقل بالمعنى.
[٢]الكافي : ٣ / ٣٣٧ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠٢ الحديث ٣٨١ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٩ الحديث ٨٢٧٨.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٢٥ الحديث ٩٩١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٥٢ الحديث ٥٩٧ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤٠١ الحديث ٨٢٨٤.