مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١١٩ - أحكام التشهد
ما يجزئ من القول [في التشهّد] في الركعتين الأوّلتين؟ قال : تقول : «أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له» ، فقلت : فما يجزئ من التشهّد في الأخيرتين ، فقال : «الشهادتان» [١].
وكذا صحيحته عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ، فقال : «تمّت صلاته ، فإنّما التشهّد سنّة [في الصلاة] ، فليتوضّأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهّد» [٢].
وأمثال هذه الأخبار ، لأنّ كثيرا من العامّة كانوا قائلين بعدم وجوب التشهّد الأوّل ، ومنهم الشافعي والأوزاعي ومالك [٣] ، وكثيرا منهم كانوا قائلين بعدم وجوب التشهّد الثاني ، منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والنخعي والزهري وغيرهم [٤].
هذا ، مضافا إلى القائلين بحذف الشهادة بالرسالة [٥].
وما في غير واحد من الأخبار ، من أنّه «إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد الله أجزأه» ، يحتمل التقيّة ، كما احتمله في «التهذيب» أيضا ، مصرّحا بأنّه مذهب العامّة [٦].
ويحتمل إرادة آداب التشهّد ومستحبّاته ، ردّا على العامّة الذين أطالوا في
[١]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٠٠ الحديث ٣٧٤ ، الاستبصار : ١ / ٣٤١ الحديث ١٢٨٤ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣٩٦ الحديث ٨٢٧٢ مع اختلاف يسير.
[٢]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣١٨ الحديث ١٣٠٠ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٤١١ الحديث ٨٣٠٥ مع اختلاف يسير.
[٣]الامّ : ١ / ١١٧ و ١١٨ ، المغني لابن قدامة : ١ / ٣١٣ المسألة ٧٤٣ ، المجموع للنووي : ٣ / ٤٥٠ ، مغني المحتاج : ١ / ١٧٢.
[٤]المحلّى بالآثار : ٢ / ٣٠٠ و ٣٠١ ، المغني لابن قدامة : ١ / ٣١٧ المسألة ٧٥٢ ، المجموع شرح المهذّب : ٣ / ٤٦٢.
[٥]لاحظ! بداية المجتهد : ١ / ١٣٢.
[٦]تهذيب الأحكام : ٢ / ٣٢٠ الحديث ١٣٠٥.