مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٨٧ - الأغسال المسنونة
قوله : (أو دخول مكّة). إلى آخره.
يدلّ عليه ـ مضافا إلى ما مرّ من رواية «العيون» المتقدّمة من محض الإسلام [١] ـ صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : «الغسل من الجنابة ، والعيدين ، وحين تحرم ، وحين تدخل مكّة والمدينة ، وحين تدخل الكعبة» [٢].
وفي «الفقه الرضوي» : «وغسل دخول المدينة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل دخول مكّة» [٣].
وروى في «التهذيب» عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «الغسل من الجنابة ـ إلى أن قال ـ وحين تدخل الحرم ، وإذا أردت دخول البيت ، وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم» [٤].
هذا ، وسيأتي الكلام فيه وفيما بعده في كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى.
قوله : (أو زيارة أحد المعصومين عليهمالسلام).
أمّا زيارة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمير المؤمنين عليهالسلام والحسين عليهالسلام والرضا عليهالسلام ، فالأخبار للغسل لها كثيرة مشهورة [٥] لا فائدة في ذكرها هنا.
وظاهر الأصحاب طرده في زيارة جميع الأئمّة عليهمالسلام [٦] ، وتوقف فيه بعض
[١] عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ٢ / ١٣٠ الحديث ١.
[٢]الكافي : ٣ / ٤٠ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٣ الحديث ٣٧٠٨.
[٣] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٢ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٤٩٧ الحديث ٢٥٥١.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ١٠٥ الحديث ٢٧٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٧ الحديث ٣٧١٩.
[٥]راجع! وسائل الشيعة : ١٤ / ٣٩٠ الباب ٢٩ ، ٤٨٣ الباب ٥٩ ، ٥٦٩ الباب ٨٨ من أبواب المزار.
[٦]لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ١٨٨ و ١٨٩.