مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٧٠ - الأغسال الواجبة
وكذا الحال لو كان الذكر مكشوفا ، لكن في الفرج خرقة ، والاحتياط أولى.
السادس : وطء الميّت أيضا يوجب الغسل بحسب الظاهر من الفقهاء [١] ، بل مرّ ما يظهر من كلام الشيخ ادّعاء الإجماع عليه [٢] ، وعلى وطء ميتة البهيمة.
بل وربّما يظهر من بعض الأخبار ـ على ما هو ببالي ـ أنّ الميّت قالت للنبّاش الذي جامعها : تركتني جنبا [٣].
وربّما يظهر من فحوى كلام أمير المؤمنين عليهالسلام للأنصار [٤] ، والاحتياط لا يترك في أمثاله وليس على الميّت غسل ، لعدم التكليف.
قوله : (والاستحاضة المثقبة). إلى آخره.
قد تقدّم الكلام في ذلك مستوفى في بحث الاستحاضة [٥] ، وأنّ الحقّ ما هو المشهور : من أنّ المتوسطة توجب غسلا واحدا ، والكثيرة توجب ثلاثة أغسال ، خلافا للقديمين [٦] ومن وافقهما [٧] ، فلاحظ!
قوله : (وفي الصحيح). إلى آخره.
هو صحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليهالسلام [٨].
[١]شرائع الإسلام : ١ / ٢٦ ، مختلف الشيعة : ١ / ٣٣٠ ، جامع المقاصد : ١ / ٢٥٧.
[٢] راجع! الصفحة : ٦١ و ٦٢ من هذا الكتاب.
[٣]أمالي الصدوق : ٤٥ الحديث ٣ ، بحار الأنوار : ٦ / ٢٥ الحديث ٢٦ مع اختلاف.
[٤]وسائل الشيعة : ٢ / ١٨٤ الحديث ١٨٧٩.
[٥] راجع! الصفحة : ٢٢٤ ـ ٢٣٢ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.
[٦]نقل عنهما العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٣٧٢.
[٧]المعتبر : ١ / ٢٤٥ ، منتهى المطلب : ٢ / ٤١٢ مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ١٥٥ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٣١.
[٨]الكافي : ٣ / ٨٨ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٠٦ الحديث ٢٧٧ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٣٧١ الحديث ٢٣٩٠.