مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٩٢ - من صلى بالتيمم لا يجب عليه الإعادة
ثمن يكون ، ولو كان أغلى ما يكون من الثمن [١].
وفي صلاة الجمعة قالوا بسقوط وجوبها بمثل احتراق القرص من الخبز [٢] ، ولا شكّ في أنّ الأحوط والأولى الإعادة ، بل يشكل عدمها ، لما عرفت.
قوله : (وقيل : مع). إلى آخره.
القائل الشيخ في «النهاية» و «المبسوط» [٣]. والموثّق ، موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلّا ثوب ولا تحلّ الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع؟ قال : «يتيمّم ويصلّي ، فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة» [٤].
والموثّقة حجّة على ما حقّق في محلّه ، إلّا أن يقال : إنّها لا تعارض ما دلّ على عدم وجوب الإعادة سندا وعملا ، فيحمل على الاستحباب جمعا أو مسامحة. والأحوط مراعاة مضمونها أيضا.
هذا ، والمستفاد من كلام المصنّف انحصار القول بالإعادة فيما ذكره.
ونقل عن المرتضى : أنّ الحاضر إذا تيمّم لفقد الماء وصلّى وجب عليه الإعادة إذا وجده [٥].
ولعلّ مستنده قويّة السكوني التي ذكرناها [٦] ، بأن كان المناط فيها منقّحا
[١]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٩ الباب ٢٦ من أبواب التيمم.
[٢]ذكرى الشيعة : ٤ / ١٢١ ، مسالك الأفهام : ١ / ٢٤١ ، مدارك الأحكام : ٤ / ٥١.
[٣]النهاية للشيخ الطوسي : ٥٥ ، المبسوط : ١ / ٣٥.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٧ الحديث ١٢٧٩ ، الاستبصار : ١ / ١٦٩ الحديث ٥٨٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٢ الحديث ٣٩٥٧.
[٥]نقل عنه المحقّق في المعتبر : ١ / ٣٦٥.
[٦] راجع! الصفحة : ٣٩٠ من هذا الكتاب.