مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٩ - ما يجب له الغسل
البدليّة لا تقتضي المساواة من جميع الوجوه [١] ، انتهى.
ولا يخفى أنّه رحمهالله ربّما يتمسّك بقاعدة البدليّة واقتضائها المساواة ، إلّا ما أخرجه الدليل ، على أنّه ورد أنّه بمنزلة الطهارة المائية [٢] ، عموم المنزلة لا تأمّل فيه وكونه مسلّما.
ويؤيّده أيضا ما ورد من «أنّ الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» [٣] فالأظهر عدم الوجوب ، وإن كان الوجوب أحوط.
ثمّ نقل عن المحقّق عدم وجوب الغسل بمسّ الشهيد [٤] ، وقال : وهو كذلك ، لأنّ ظاهر الروايات أنّ الغسل إنّما يجب بمسّ الميّت الذي يجب تغسيله. وهو غير بعيد ، لأصالة البراءة وعدم ثبوت خلافها حينئذ ، وإن كان الغسل هنا أحوط أيضا.
ثمّ قال : وفي وجوب الغسل بمس عضو كمل غسله وجهان ، أقربهما الوجوب ، لإطلاق الأمر بالغسل بمسّ الميّت بعد برده ، خرج ما خرج بالإجماع. وقوله عليهالسلام : «مس الميّت عند موته وبعد غسله ليس به بأس» [٥].
وقيل : لا يجب لصدق كمال الغسل ، ولأنّه لو كان منفصلا لما وجب ، وضعف الوجهين ظاهر [٦] ، انتهى.
وفيه ، أنّ شمول ما دلّ على وجوب الغسل لما نحن فيه محلّ تأمّل ، لعدم كونه
[١]مدارك الأحكام : ٢ / ٢٧٨.
[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٠ الحديث ٥٨١ ، الاستبصار : ١ / ١٦٣ الحديث ٥٦٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٩ الحديث ٣٩١٨.
[٣]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦٠ الحديث ٢٢٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٥ الحديث ٣٩٣٤.
[٤]لاحظ! المعتبر : ١ / ٣٤٨.
[٥]وسائل الشيعة : ٣ / ٢٩٥ الحديث ٣٦٩١.
[٦]مدارك الأحكام : ٢ / ٢٧٨ و ٢٧٩.