مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٣ - ما يجب له الغسل
ولا يخفى أنّ قوله عليهالسلام : «فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور» تعليل لإتمام صوم يوم رمضان مع وجوب قضائه وبدله ، وأنّ في قضائه لا يجب الإتمام والقضاء ، بل يأكل يومه ويقضي يوما آخر بدله ، لا أنّ الإصباح متطهّرا من الحدث الأكبر ـ مثل الجنابة ـ من خواصّ صوم رمضان ، ولهذا اجري في قضائه أيضا ، كما توهّم بعض [١]. وظاهر المصنّف أيضا أنّه توهّم كذلك.
قوله : (والحسن). إلى آخره.
قد عرفت الكلام فيه مفصّلا ، وهي صحيحة الخثعمي التي رواها الصدوق رحمهالله بطريق حسن [٢] فتأمّل!
قوله : (وعلى تقدير الوجوب). إلى آخره.
اختلف الأصحاب في وقت وجوب الغسل ونيّته ، فالمحقّق على أنّ وقت وجوبه إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بمقدار ما يغتسل الجنب [٣]. ووافقه العلّامة وغيره من المتأخّرين أيضا [٤] ، ورجّح المقدّس الأردبيلي رحمهالله جواز إيقاعه بنيّة الوجوب من أوّل الليل [٥] ، وإن قلنا بوجوبه لغيره. ووافقه غيره من المحقّقين منهم المصنّف لما ذكره.
الحديث ١٢٨٤٥.
[١]لاحظ! مدارك الأحكام : ٦ / ٥٦.
[٢] راجع! الصفحة : ٢٩ من هذا الكتاب.
[٣]شرائع الإسلام : ١ / ١١.
[٤]نهاية الإحكام : ١ / ٢١ ، قواعد الأحكام : ١ / ٢ ، كشف اللثام : ١ / ١٣١ ، للتوسّع لاحظ! جواهر الكلام : ١ / ١٢٦.
[٥]مجمع الفائدة والبرهان : ٥ / ١٨ و ٤٦.