مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣١٩ - وجوب وضع الكفين على الأرض
٦٨ ـ مفتاح
[وجوب وضع الكفّين على الأرض]
يجب وضع الكفّين معا على الأرض باعتماد مرّة واحدة ، كما في الصحاح المستفيضة فعلا في معرض البيان [١] ، وقيل : مرّتين [٢] ، كما في بعضها قولا [٣] ، وحمل على الاستحباب أو التخيير جمعا [٤].
وقيل : للوضوء مرّة وللغسل مرّتين للجمع [٥] ، ويدفعه المعتبرة الدالّة بعضها على المساواة [٦] ، والآخر على إجزاء المرّة الواحدة في الغسل [٧].
ويشترط علوق التراب [٨] وإن استحب النفض ، وفاقا للسيّد وجماعة [٩]
[١]لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ ـ ٣٦١ الباب ١١ من أبواب التيمّم.
[٢]منتقى الجمان : ١ / ٣٥١ ، لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ٢٢٩ و ٢٣٠.
[٣]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦١ الحديث ٣٨٧٠ ـ ٣٨٧٣.
[٤]ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٦٢ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ٢٣١.
[٥]شرائع الإسلام : ١ / ٤٨ ، منتهى المطلب : ٣ / ١٠١ ، الروضة البهيّة : ١ / ١٥٨.
[٦]تهذيب الأحكام : ١ / ٢١٢ الحديث ٦١٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٣ الحديث ٣٨٧٥.
[٧]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٠ الحديث ٣٨٦٨.
[٨] في بعض النسخ : علوق شيء من التراب.
[٩]لم نعثر عليه في مظانّه ، ولكن نسب إلى ظاهر كلام ابن الجنيد فقط ، لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٤٣٠ ،