مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٧ - ما يجب له الغسل
أعود [١].
ومعلوم أنّ حدّة النظر إنّما هو في حال الغضب على من يحدّ النظر إليه ، ولهذا قال : أعوذ بالله. إلى آخره.
ومقتضى الروايات المذكورة المنع عن الدخول مطلقا ، لا خصوص المكث ، ولذا ما قال : «يمكث» ، بل قال : «يدخل» ، ولا مانع عن المنع المذكور بعد ما ظهر من الأخبار ، ولم يظهر ما يخالفه من إجماع [٢] أو غيره من الأدلّة.
قوله : (ودخول المسجدين).
أي : مسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم.
هذا الحكم أيضا كسابقه في الجنب والحائض والنفساء موضع وفاق.
ويدلّ عليه الأخبار مثل صحيحة ابن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام : «أنّ الجنب والحائض لا يقربان المسجدين الحرمين» [٣].
ومثلها صحيحة محمّد بن حمران عن الصادق عليهالسلام [٤].
وفي صحيحة أبي حمزة عن الباقر عليهالسلام : «إنّ المحتلم فيهما يجب عليه التيمم للمرور» [٥]. وسيجيء التحقيق في ذلك إن شاء الله تعالى.
ورواية جميل عن الصادق عليهالسلام : «للجنب أن يمشي في المساجد كلّها ولا يجلس فيها إلّا المسجد الحرام ومسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم» [٦].
[١]رجال الكشي : ١ / ٣٩٩ الرقم ٢٨٨ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٢ الحديث ١٩٥٦.
[٢] في (ف) و (ز ١) و (ط) زيادة : أيضا.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٣٧١ الحديث ١١٣٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٩ الحديث ١٩٤٧.
[٤]تهذيب الأحكام : ٦ / ١٥ الحديث ٣٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٦ الحديث ١٩٣٥.
[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٧ الحديث ١٢٨٠ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٦ الحديث ١٩٣٦.
[٦]الكافي : ٣ / ٥٠ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٠٦ الحديث ١٩٣٤.