مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٨٥ - من صلى بالتيمم لا يجب عليه الإعادة
٧١ ـ مفتاح
[من صلّى بالتيمّم لا يجب عليه الإعادة]
من صلّى بالتيمّم لا يجب عليه الإعادة مطلقا ، وفاقا للأكثر ، لإتيانه بالمأمور به ، وللصحاح المستفيضة [١] ، وكثير منها صريح في بقاء الوقت.
وقيل : يجب الإعادة مع بقائه [٢] ، للصحيح [٣].
وقيل : مع تعمّد الجنابة وخوف التلف بالغسل [٤] ، للصحيح [٥].
وقيل : مع زحام الجمعة المانع من الخروج [٦] ، للخبر [٧].
وقيل : مع الثوب النجس ، لفقد الماء للإزالة [٨] ، للموثّق [٩].
[١]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٦ الباب ١٤ من أبواب التيمّم.
[٢]لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ٢٣٨.
[٣]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٨ الحديث ٣٨٨٨.
[٤]المبسوط : ١ / ٣٠.
[٥]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٢ الحديث ٣٩٠٠.
[٦]المبسوط : ١ / ٣١ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٤٣٩.
[٧]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧١ الحديث ٣٨٩٨.
[٨]لاحظ! جامع المقاصد : ١ / ٥٠٤ و ٥٠٥ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٤١.
[٩]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩٢ الحديث ٣٩٥٧.