مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٢٦ - نجاسة البول والغائط
وعن الشيخ في «المبسوط» : طهارة بولها أيضا إلّا الخشّاف [١] ، وفي «الخلاف» وغيره وافق المشهور ، وصرّح بأنّه قول الأكثر [٢].
واحتجّ عليه في «المعتبر» : بأنّ الخرء العذرة ، فيشمله ما دلّ على نجاسة العذرة [٣].
واعترض عليه بأنّ الظاهر اختصاص العذرة بفضلة الإنسان لغة وعرفا [٤].
قال الهروي : العذرة : فناء الدار ، سمّيت عذرة الإنسان بهذا ، لأنّها كانت تلقى في الأفنية [٥].
واستدلّ في «المختلف» [٦] على نجاسة بول الطيور وخرئه بحسنة عبد الله بن سنان المتقدّمة [٧] ، إذ عرفت أنّ الإمامية لم تفرق بين البول والروث.
وذكر الصدوق رحمهالله وغيره خصوص الرجيع ، بناء على عدم البول في الطيور غالبا ، إذ لا تأمّل في أنّ مستندهم حسنة أبي بصير الآتية.
بل في «الفقيه» صرّح بعدم البأس بخرء الطير وبوله [٨] ، ولعلّ من وافقه أيضا كذلك ، وأنّ الناقل سامح كما سامح في كلام الصدوق رحمهالله ، مع احتمال ما ذكرنا.
[١]نقل عنه في ذخيرة المعاد : ١٤٥ ، لاحظ! المبسوط : ١ / ٣٩.
[٢]الخلاف : ١ / ٤٨٥ المسألة ٢٣٠ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٥١ ، لم نعثر على تصريح الشيخ رحمهالله.
[٣]المعتبر : ١ / ٤١١.
[٤]مدارك الأحكام : ٢ / ٢٦٠.
[٥]غريب الحديث : ٢ / ١٣٧.
[٦]مختلف الشيعة : ١ / ٤٥٨.
[٧]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٥ الحديث ٣٩٨٨ راجع! الصفحة : ٣٧٧ من هذا الكتاب.
[٨]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤١ ذيل الحديث ١٦٤.