مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٧٥ - طهارة ما لا تحله الحياة من الميت
والزيت وشبهه؟ قال : «كلّ ما ليس له دم فلا بأس به» [١].
ومرفوعة محمّد بن يحيى عن الصادق عليهالسلام : «لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة» [٢].
ورواية حفص بن غياث عنه عليهالسلام مثلها [٣].
وهذه الرواية تدلّ بظاهرها على أنّ كلّ ما له نفس سائلة يفسد الماء ، فتشمل الحيوانات المائية أيضا ، كما لا يخفى.
وقال الصدوق رحمهالله في أماليه : من دين الإماميّة أنّ الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر ، ولا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة [٤] ، انتهى.
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣٠ الحديث ٦٦٥ ، الاستبصار : ١ / ٢٦ الحديث ٦٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٣ الحديث ٤١٨٣.
[٢]الكافي : ٣ / ٥ الحديث ٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣١ الحديث ٦٦٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٤ الحديث ٤١٨٧.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٢٣١ الحديث ٦٦٩ ، الاستبصار : ١ / ٢٦ الحديث ٦٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٤ الحديث ٤١٨٤.
[٤] أمالي الصدوق : ٥١٤.