مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٨٧ - من صلى بالتيمم لا يجب عليه الإعادة
قوله : (من صلّى بتيمّم). إلى آخره.
لا يخفى أنّ الأكثر يقولون بعدم الإعادة وإن بقي الوقت. حتّى أنّ الصدوق رحمهالله في أماليه عدّ من دين الإماميّة : أنّ من تيمّم وصلّى ثمّ وجد الماء وهو في وقت أو قد خرج فلا إعادة عليه ، لأنّ التيمّم أحد الطهورين ، فليتوضّأ لما يستقبل [١] ، انتهى.
وهذا يدلّ على كون الوضوء واجبا لغيره عند الإماميّة ، كما اخترنا ، ومرّ بعض الأخبار الدالّة على عدم إعادة المتيمّم صلاته في الوقت بوجدان الماء [٢].
ويدلّ عليه أيضا صحيحة ابن مسلم عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلّى ثمّ وجد الماء؟ فقال : «لا يعيد ، إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين» [٣].
وصحيحة العيص عنه عليهالسلام : عن رجل يأتي الماء ، وهو جنب وقد صلّى؟ قال : «يغتسل ولا يعيد الصلاة» [٤].
ورواية معاوية بن ميسرة أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء [تيمّم وصلّى] ثمّ أتى الماء وعليه شيء من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضّأ ويعيد؟ قال : «يمضي على صلاته ، فإنّ ربّ الماء ربّ التراب» [٥]. إلى غير ذلك من الأخبار.
[١] أمالي الصدوق : ٥١٥.
[٢]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٩ الحديث ٣٨٩١ ، راجع! الصفحة : ٣٧٤ من هذا الكتاب.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٧ الحديث ٥٧١ ، الاستبصار : ١ / ١٦١ الحديث ٥٥٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٠ الحديث ٣٨٩٥.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٧ الحديث ٥٦٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٠ الحديث ٣٨٩٦.
[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٥ الحديث ٥٦٤ ، الاستبصار : ١ / ١٦٠ الحديث ٥٥٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٠ الحديث ٣٨٩٣ مع اختلاف يسير.