مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٥٢٣
بين الفقهاء ما اشتهر ، واتّفق المسلمون في الأعصار والأمصار على عدم الاجتناب.
والظاهر أنّه يتبع السابي إذا لم يكن بين أبويه ، وأمّا إذا سبي وهو بينهما أو مع أحدهما فهل هو يتبع السابي أو والديه؟ أصالة الطهارة يقتضي الأوّل ، والاستصحاب يقتضي الثاني ، وهو الأقرب.
قوله : (وحكم الشيخ). إلى آخره.
قيل : إنّ ذلك من جهة دلالة قوله تعالى (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا) [١] الآية ، على كفر المجبّرة على ما قاله بعض المفسّرين ، فلعلّه أيضا وافقه [٢] ، انتهى.
ويحتمل أن يكون وجهه خروجهم عن الدين بإنكارهم ما هو مثل الضروري ، بل الضروريّ من أنّه تعالى يفعل هو بنفسه ويؤاخذ غيره بأنّك لم فعلت هذا القبيح؟ وأنّه لا معنى حينئذ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإجراء الحدود على وفق المباشرة ، أو التسبيب الذي يكون أقوى من المباشرة ، وقطع يد السارق ، ورجم الزاني ، والموعظة والنصيحة والإرشاد والهداية ، وغير ذلك ممّا هو من بديهيّات الدين ، وأنّه لا يجتمع مع الجبر بالضرورة.
قوله : (والسيّد). إلى آخره.
حكى فخر المحقّقين عن السيّد القول بنجاسة غير المؤمن لقوله تعالى : (كَذلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ) [٣] ، ولقوله (إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ
[١] الأنعام (٦) : ١٤٨.
[٢]لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٢٠٣.
[٣] الأنعام (٦) : ١٢٥.