مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٦٨ - ما يستحب له التيمم
أحدهما [١] ، وفاقا للإسكافي [٢] ، وطعنا في الإجماع [٣] ، وهو أحوط.
وتجديده بحسب الصلوات للصحيح [٤] ، وفيه تأمّل!
[١]وسائل الشيعة : ٣ / ١١١ الحديث ٣١٦٣.
[٢]نقل عنه في المعتبر : ١ / ٤٠٤.
[٣]المعتبر : ١ / ٤٠٥.
[٤] هو صحيحة أبي همام عن الرضا عليهالسلام قال : «يتيمّم لكلّ صلاة حتّى يوجد الماء» (وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٩ الحديث ٣٩١٩).
وإنّما حملت على الاستحباب للإجماع والأخبار المستفيضة الدالّة على الاكتفاء بتيمّم واحد لصلوات متعدّدة ، (لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٧٩ الباب ٢٠ من أبواب التيمّم) كما مرّ بعضها ، والحمل على التقيّة أيضا ممكن.
ويحتمل أن يكون المراد بقوله عليهالسلام : «لكلّ صلاة» أقسام الصلاة أي : فريضة كانت أو نافلة ، يوميّة كانت أو عيديّة أو آئية ، فالأولى أن يستدلّ لهذا المطلب بقوله عليهالسلام : «الطهر على الطهر عشر حسنات» (وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٦ الحديث ٩٩٢) ونحوه من الأخبار ، (وسائل الشيعة : ١ / ٣٧٥ الباب ٨ من أبواب الوضوء) وبإطلاق بدليّته عمّا هذا شأنه ، فليتأمّل. «منه رحمهالله».