مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٨ - ما يجب له الغسل
هذا ولا يفطر ولا يبالي ، إنّ أبي قال : قالت عائشة : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أصبح جنبا من جماع من غير احتلام ، قال : لا يفطر ولا يبالي» [١].
انظر! إلى أنّه عليهالسلام كيف روى عن عائشة ذلك؟ ثمّ أكّد بما أكّد ، مع أنّه ورد عنهم عليهمالسلام أنّها كانت شغلها الكذب على الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ووضع الأحاديث والأحكام [٢].
وأيضا لا تأمّل في كون المنع مشتهرا بين الشيعة ، وورد الأمر بأخذه وترك غير المشتهر بينهم.
مع أنّ ما دلّ على المنع في غاية الكثرة [٣] ، بل يبلغ التواتر ، ومضمون كثير منها وجوب الكفّارة وأنّ القضاء عقوبة ، والعقوبة ظاهرة في المؤاخذة على ترك الواجب وفعل الحرام ، واستحباب الكفارة المذكورة في غاية البعد.
مع أنّ أخبار الجواز ظاهرة في عدم كراهة في ذلك أصلا ، بل كان طريقة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم من دون أن يقضي عقوبة ، أو كان يكفر كذلك. إلى غير ذلك.
بالجملة ، لا شبهة في تعيين الحمل على التقيّة من وجوه كثيرة ، وعدم احتمال الكراهة ، وهو أيضا من وجوه ، فلا إشكال ولا غبار.
وأمّا أقسام الترك وأحكامها ، فسيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى.
قوله : (وخلافا لظاهر الأكثر).
أقول : ظاهر كلماتهم العموم في رمضان وغيره ، حيث عدّوا ذلك من
[١]تهذيب الأحكام : ٤ / ٢١٠ الحديث ٦١٠ ، الاستبصار : ٢ / ٨٥ الحديث ٢٦٦ ، وسائل الشيعة : ١٠ / ٥٩ الحديث ١٢٨٢٦ مع اختلاف يسير.
[٢]الخصال : ١ / ١٩٠ الحديث ٢٦٣ ، بحار الأنوار : ٢ / ٢١٧ الحديث ١١ مع اختلاف.
[٣]لاحظ! وسائل الشيعة : ١٠ / ٦٣ الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.