مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٢٠ - ما يجب له الغسل
وظهر ممّا ذكر حرمة الأجزاء المختصّة والمشتركة مع النيّة أيضا ، كما ذكر ، ومن المشتركة البسملة.
ثمّ اعلم! أنّ حال مسّ المصحف حال قراءة السجدة ، فيحرم مسّ كلّ جزء من القرآن المختصّ به والمشترك بينه وبين غيره إذا علم من القرينة أنّ المراد منه القرآن وجزؤه حتّى الحروف ، بل التشديد أيضا ، لأنّه حرف أيضا وجزء.
قوله : (وقول الديلمي). إلى آخره.
قد عرفت التحقيق في ذلك [١].
قوله : (كقوله). إلى آخره.
اختلف الأصحاب في قراءة القرآن للجنب والحائض عدا العزائم ، فالمشهور الجواز ، حتّى أنّه نقل عن المرتضى الإجماع عليه [٢] ، والشيخ في «الخلاف» ، والمحقّق في «المعتبر» [٣].
ونقل عن سلّار في أحد قوليه تحريم القراءة مطلقا [٤]. وعن ابن البرّاج تحريم ما زاد على سبع آيات [٥]. ونسب إلى الشيخ في كتابيه الحديث [٦].
ونقل في «المنتهى» عن بعض الأصحاب تحريم ما زاد على السبعين [٧].
[١] راجع! الصفحة : ١١ ـ ١٧ من هذا الكتاب.
[٢]نقل عنه في مدارك الأحكام : ١ / ٢٨٤ و ٢٨٥ ، لاحظ! الانتصار : ٣١.
[٣]الخلاف : ١ / ١٠١ المسألة ٤٧ ، المعتبر : ١ / ١٨٦ و ١٨٧.
[٤]نقل عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٩.
[٥]المهذّب : ١ / ٣٤.
[٦]نسب إليه في مختلف الشيعة : ١ / ٣٣٤ ، لاحظ! تهذيب الأحكام : ١ / ١٢٨ ذيل الحديث ٣٤٩ ، الاستبصار : ١ / ١١٥ ذيل الحديث ٣٨٣.
[٧]منتهى المطلب : ٢ / ٢١٩.