مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٣٣ - وجوب وضع الكفين على الأرض
وقال الشيخ مفلح في شرحه على «الشرائع» قال : ولهم ـ أي القائلين بالتفصيل ـ على قولهم به روايات [١] ، انتهى ، فتأمّل!
ولا يضرّهم كون الأخبار الواردة في كيفيّة التيمّم ، مع ورودها في مقام ذكر تيمّم عمّار [٢] ـ الذي كان لأجل الجنابة ـ متضمّنة للضربة الواحدة ، لما عرفت في بحث معرفة الوجه في التيمّم وغيره من وقوع المسامحة فيها.
ولذا وقع في بعضها الضرب على البساط [٣] ، وآخر الضرب على المسح [٤] ، وآخر مسح الجبهة [٥] ، وآخر مسح الجبينين [٦] ، وآخر مسح الوجه [٧] ، وغير ذلك من الاختلافات الكثيرة ، كما ستعرف كثيرا منها أيضا ، مع وحدة الواقعة بلا شبهة ، كما سيجيء.
ومن التأمّل في الكلّ ، يظهر أنّ الغرض الردّ على العامّة [٨] في مسح اليد إلى الذراع أو كلّ الوجه أيضا ، أو تكرار المسح أيضا ، ولذا في الأخبار الاخر في مقام بيان كيفيّة التيمّم صرّحوا عليهمالسلام بتعدّد الضرب المأمور به [٩].
نعم ، يضرّهم ظاهر موثّقة عمّار عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله عن التيمّم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال : «نعم» [١٠].
[١]غاية المرام في شرح شرائع الإسلام : ١ / ٩٣.
[٢]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ ـ ٣٦١ الباب ١١ من أبواب التيمّم.
[٣]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ الحديث ٣٨٦١.
[٤]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ الحديث ٣٨٦٢.
[٥]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ ذيل الحديث ٣٨٦٣.
[٦]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ الحديث ٣٨٦٤.
[٧]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ الحديث ٣٨٦٤.
[٨]المغني لابن قدامة : ١ / ١٥٩ ، المجموع للنووي : ٢ / ٢١٠.
[٩]لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ الباب ١١ ، ٣٦١ الباب ١٢ من أبواب التيمّم.
[١٠]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٨ الحديث ٢١٥ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٦٢ الحديث ٤٦٥ و ٢١٢ الحديث