مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٨٨ - من صلى بالتيمم لا يجب عليه الإعادة
والقائل بوجوب الإعادة مع بقاء الوقت الظاهر أنّه الشيخ رحمهالله [١] ، والصحيح صحيح يعقوب بن يقطين المتقدّم [٢].
واجيب عنه بالحمل على الاستحباب [٣] ، واستشهد برواية منصور السابقة [٤] ، أو على أنّه صلّى في أوّل الوقت [٥].
واعترض بأنّه تبطل صلاته حينئذ ، فلا معنى لقوله عليهالسلام : «فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه [٦]» [٧].
وفي هذا الاعتراض نظر لعدم المنافاة ، لأنّ القضاء فرض جديد ، والصحيح المذكور حجّة ، ولهذا ذهب ابن أبي عقيل إلى عدم جواز التيمّم إلّا في آخر الوقت ، ومع ذلك قال : ولو تيمّم أوّل الوقت وصلّى ثمّ وجد الماء وله وقت ، تطهّر بالماء وأعاد الصلاة ، وإن وجد بعد ما مضى الوقت فلا إعادة عليه ، واحتجّ على ذلك بالصحيح المذكور [٨].
والشيخ رحمهالله أيضا حمل رواية منصور على من صلّى في أوّل الوقت [٩] ، مستدلّا بصحيح يعقوب المذكور [١٠].
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٣ ذيل الحديث ٥٥٨.
[٢]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٨ الحديث ٣٨٨٨ ، راجع! الصفحة : ٣٧٦ من هذا الكتاب.
[٣]منتهى المطلب : ٣ / ١٢٠ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٣٩.
[٤]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٨ الحديث ٣٨٩٠ ، راجع! الصفحة : ٣٧٧ من هذا الكتاب.
[٥]الاستبصار : ١ / ١٥٩ ذيل الحديث ٥٥٠.
[٦]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٨ الحديث ٣٨٨٨.
[٧] لم نعثر عليه في مظانّه.
[٨]نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٤٧.
[٩]تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٣ ذيل الحديث ٥٥٨.
[١٠]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٨ الحديث ٣٨٩٠ ، راجع! الصفحة : ٣٧٧ من هذا الكتاب.