مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٣٩ - أفعال الغسل
فروع :
الأوّل : لو أخلّ بالترتيب في الترتيبي يجب الإعادة على ما يحصل معه الترتيب.
ولا يضرّ عدم تحقّق الموالاة ، للإجماع والأخبار في عدم اعتبارها في الغسل ، مثل صحيحة إبراهيم بن عمر اليماني ، عن الصادق عليهالسلام : «إنّ عليّا عليهالسلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة و [يغسل] سائر جسده عند الصلاة» [١] ، وصحيحة ابن مسلم في حكاية أمّ إسماعيل [٢] ، وغيرهما من الأخبار.
والثاني : قد عرفت أنّ الارتماس إذا بقي فيه لمعة يجب إعادته ، لعدم حصول الارتماسة الواحدة التي تجزي عن الغسل ، اختاره في «المنتهى» [٣].
واختار في «القواعد» عدم وجوب الإعادة [٤] ، ولعلّه استناد إلى العمومات ، مثل قوله عليهالسلام : «ما جرى عليه الماء فقد أجزأه» [٥].
وفيه ، أنّه إمّا وارد في خصوص الترتيبي ، أو مطلق ينصرف إليه بملاحظة الأخبار ، وكونه الأصل في الغسل والمتعارف في زمان صدور الأخبار ، وغير ذلك ممّا عرفت ، مع أنّ في قوله عليهالسلام ـ في تلك الرواية المذكورة ـ : «قليلة وكثيره» شهادة
[١]الكافي : ٣ / ٤٤ الحديث ٨ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٤ الحديث ٣٧٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٨ الحديث ٢٠٣٨.
[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٤ الحديث ٣٧١ ، الاستبصار : ١ / ١٢٤ الحديث ٤٢٣ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣٧ الحديث ٢٠٣٦.
[٣]منتهى المطلب : ٢ / ٢٠٢.
[٤]قواعد الأحكام : ١ / ١٤.
[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٧ الحديث ٣٨٠ ، الاستبصار : ١ / ١٢٣ الحديث ٤١٦ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٠ الحديث ٢٠٤٥.