مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٢٢ - وجوب وضع الكفين على الأرض
مجرّد الوضع ، كما نسب إلى الشهيد والمحقّق الشيخ علي [١] استنادا إلى أنّ الغرض قصد الصعيد وهو حاصل بالوضع ، ولذا ورد في بعض الأخبار لفظ «وضع» [٢].
وفيه ، ما عرفت من أنّ الفعل شخص واحد لا عموم فيه ، فإن كان المراد من لفظ «الوضع» المعبّر به عن الفعل ما يشمل الضرب ، فقد عرفت عدم العموم في الفعل ، فلا يعارض ذلك ما ورد في الصحاح الكثيرة من لفظ «الضرب» [٣] وقد عرفت بعضها في بحث كون الوجه خصوص الجبهة والجبينين ، وغير ذلك.
وإن كان المراد ما يباين الضرب ، فلو سلم كونه معناه يلزم منه كون التيمّم بغير ضرب أصلا ، وهو خلاف ما يقول به المستدلّ أيضا لو لم نقل بكونه خلاف الضروري. بل غير خفي أنّه خلاف المجمع عليه ، فحينئذ يتعيّن توجيهه ورفع اليد عن ظاهره ، وإرجاعه إلى ما يوافق الصحاح الكثيرة القويّة الدلالة ، بل ودلالتها نص.
وعرفت سابقا أنّ في كثير من تعبيرات التيمّم وقع المسامحة ، كما هو المشاهد بالوجدان ، لعدم اقتضاء المقام التفصيل والتشخيص ، ولذا ورد في بعض الأخبار : ضرب يده على البساط وعلى المسح [٤] ، مع أنّه لا شبهة في وجوب كون الضرب على التراب أو الأرض اختيارا.
وممّا ذكر ظهر أيضا وجوب كون الضرب بباطن الكف مبسوطا ، لأنّه المعهود في الضرب والوضع ، مع أنّه وفاقي أيضا وطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار.
[١]نسب إليهما في ذخيرة المعاد : ١٠٢ ، لاحظ! ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٥٩ و ٢٦٠ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٨٩.
[٢]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٩ و ٣٦٠ الحديث ٣٨٦٤ و ٣٨٦٥ و ٣٨٦٨.
[٣]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ ـ ٣٦٠ الحديث ٣٨٦١ و ٣٨٦٣ و ٣٨٦٦ و ٣٨٦٧ و ٣٨٦٩.
[٤]الكافي : ٣ / ٦٢ الحديث ٣ و ٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٥٨ الحديث ٣٨٦١ و ٣٨٦٢.