مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٧٧ - عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ
٧٧ ـ مفتاح
[عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ]
المشهور عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ ، لعموم النهي عن الانتفاع بها [١] ، وفي الصحيح : الميتة ينتفع بشيء منها؟ قال : «لا» [٢] خلافا للإسكافي [٣] ، وله الأخبار المستفيضة [٤]. وهو أظهر ، لأنّ عدم جواز الانتفاع لا يستلزم النجاسة.
على أنّه ورد في جواز الانتفاع بها أيضا في غير الصلاة أخبار كثيرة [٥] وأيضا فإنّ المطلق يحمل على المقيّد.
[١]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٨٩ الحديث ٤٢٥٩ ، ٢٤ / ١٨١ الحديث ٣٠٢٩٢ ، ١٨٥ الحديث ٣٠٣٠٢ ـ ٣٠٣٠٤.
[٢]وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٢ الحديث ٤٢٩١ مع اختلاف يسير.
[٣]نقل عنه في المعتبر : ١ / ٤٦٣ ، مختلف الشيعة : ١ / ٥٠١ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٢٣٢ المسألة ٣٢٨.
[٤]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٣ الحديث ٤١٨٢ ، ٢٤ / ١٨٦ الحديث ٣٠٣٠٥ و ٣٠٣٠٦.
[٥]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٣ الحديث ٤١٨٢ ، ٤٨٩ الحديث ٤٢٥٨ ، ٢٤ / ١٨٦ الحديث ٣٠٣٠٥ و ٣٠٣٠٦.