مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٤٧٩ - عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ
قوله : (المشهور). إلى آخره.
اتّفق جمهور علمائنا على عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ ، وادّعى في «الخلاف» الإجماع [١] ، وكذا الشهيد في «الذكرى» [٢]. بل ربّما كان من ضروريات المذهب كحرمة القياس ، وإن خالف فيهما ابن الجنيد على ما نقل عنه [٣].
حجّة المشهور وجوه :
الأوّل : الاستصحاب.
الثاني : توقّف البراءة اليقينيّة في العبادات التوقيفيّة على التنزّه منها.
الثالث : العمومات الدالّة على نجاسة الميتة وما فيه روح ممّا له نفس سائلة وخرج روحه من دون تذكية [٤].
الرابع : العمومات الدالّة على عدم الانتفاع من الميتة مطلقا ، مثل صحيحة عليّ بن المغيرة ، قال للصادق عليهالسلام : جعلت فداك ، الميتة ينتفع بشيء منها؟ قال : «لا» قلت : بلغنا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مرّ بشاة ميّتة ، فقال : «ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها؟» فقال : «تلك شاة لسودة بنت زمعة وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتّى ماتت ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها ، أي تذكّى» [٥].
[١]الخلاف : ١ / ٦٢ المسألة ٩.
[٢]ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٣.
[٣]نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : ١ / ٥٠١.
[٤]وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦١ الباب ٣٤ من أبواب النجاسات.
[٥]الكافي : ٣ / ٣٩٨ الحديث ٦ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٠٤ الحديث ٧٩٩ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٥٠٢