مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٧٥ - من أحدث في أثناء الغسل
وصاحب «المدارك» [١] والمصنّف.
وقال الشيخ في «النهاية» و «المبسوط» بوجوب الإعادة من رأس [٢] ، وهو مذهب ابني بابويه والعلّامة وجماعة منهم الشهيد [٣].
وهو الظاهر من كلام ابن فهد [٤] ، بل الظاهر أنّه مذهب المشهور ، كما ادّعاه المحقّق الشيخ علي في شرحه على «الألفيّة» [٥].
ويدلّ على وجوب الإعادة [٦] توقيفيّة العبادة ، ومقتضى شغل الذمّة اليقيني ، وكون العبادة اسما للصحيحة ، وكون الشكّ في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط ، والاستصحاب ، وقولهم عليهمالسلام : «لا تنقض اليقين إلّا بيقين» [٧].
وأيضا لا شكّ في وجوب الإطاعة بالآية [٨] والأخبار المتواترة [٩] ، وكذا مقتضى الأوامر الواردة بالغسل ، والإطاعة يرجع فيها إلى العرف ، وهي الامتثال لما طلب منه والإتيان به.
وهذا المكلّف قبل كمال الغسل يكون في عهدته الإتيان بما طلب منه ، ورفع
[١]شرائع الإسلام : ١ / ٢٨ ، المعتبر : ١ / ١٩٦ ، المختصر النافع : ٩ ، مجمع الفائدة والبرهان : ١ / ١٤١ ، مدارك الأحكام : ١ / ٣٠٧.
[٢]النهاية للشيخ الطوسي : ٢٢ ، المبسوط : ١ / ٣٠.
[٣]نقل عن أبيه في من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٩ ذيل الحديث ١٩١ ، الهداية : ٩٦ قواعد الأحكام : ١ / ١٣ ، نهاية الإحكام : ١ / ١١٤ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٧ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٤٨ ، التنقيح الرائع : ١ / ٩٨.
[٤]المهذّب البارع : ١ / ١٤٣.
[٥]رسائل المحقّق الكركي : ٣ / ٢٠٣.
[٦] في (ف) و (ز ١) و (ط) زيادة : بعد الإجماع.
[٧]تهذيب الأحكام : ١ / ٨ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ الحديث ٦٣١ مع اختلاف.
[٨] النساء (٤) : ٥٩.
[٩]وسائل الشيعة : ٢٧ / ٦٢ الباب ٧ من أبواب صفات القاضي.