مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١٦٤ - ما يستحب في الغسل
وصحيحة يعقوب بن يقطين : «فيغسل يديه إلى المرفقين» [١].
وفي رواية يونس عنهم عليهمالسلام في صفة غسل الميّت : «ثمّ اغسل يده ثلاث مرّات ، كما يفعل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذراع» [٢].
وفي موثّقة سماعة عن الصادق عليهالسلام : «إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه فليغسلهما دون المرفق» [٣] الحديث ، فتأمّل!
وأمّا المضمضة والاستنشاق ، فلصحيحة أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «ثمّ تمضمض وتستنشق وتصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات» [٤] ، الحديث.
والأصحاب صرّحوا باستحباب كونهما ثلاثا ثلاثا [٥] ، ولعلّ عدم ذكر المصنّف ذلك ، لعدم ثبوته عنده ، كما مرّ في الوضوء.
لكن مرّ هناك استحباب كونهما ثلاثا ثلاثا ، وفي المقام ورد في «الفقه الرضوي» وقد روي : «أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا» ، وروي : «مرّة مرّة يجزيه» ، وقال : «الأفضل الثلاثة ، وإن لم يفعل فغسله تام» [٦].
فما روى الحسن بن راشد ، عن العسكري عليهالسلام أنّه : «ليس في الغسل ولا في الوضوء مضمضة ولا استنشاق» [٧] ، المراد نفيهما على سبيل الوجوب ، لما مرّ في
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ١٤٢ الحديث ٤٠٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٦ الحديث ٢٠٦٥.
[٢]الكافي : ٣ / ١٤١ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٦٥ الحديث ٢١١٦ مع اختلاف يسير.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ١٣٢ الحديث ٣٦٤ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٣١ الحديث ٢٠٢٠.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ١٣١ الحديث ٣٦٢ ، الاستبصار : ١ / ١١٨ الحديث ٣٩٨ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤١٦ الحديث ١٠٨٣.
[٥]ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٣٩ ، كشف اللثام : ٢ / ٢٤ ، الحدائق الناضرة : ٣ / ١١١.
[٦] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨١ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٤٦٨ الحديث ١١٨٣.
[٧]تهذيب الأحكام : ١ / ١٣١ الحديث ٣٦١ ، الاستبصار : ١ / ١١٨ الحديث ٣٩٧ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٣١ الحديث ١١٣٠.