مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١١١ - تداخل الأغسال
مثلا ، وأنّه اغتسل في يوم الجمعة أيضا مثلا [١]. والكلام في صدق الامتثال وقد مرّ ، وأنّه هو الاتيان بما طلب من جهة أنّه طلب منه ، وهذا لا يتحقّق إلّا بقصد ما طلب وإخطاره بالبال ، أو كونه الداعي على الفعل ، كما مرّ في مبحث النيّة.
وأمّا مراده من دلالة بعض الأخبار ، إن كان دلالة مرسلة جميل [٢] ، ففيه ، أنّها تدلّ على أنّ غسل الجنابة يجزي عن غيره ممّا يلزم في ذلك اليوم لا العكس ، سيّما إذا لم يكن الغسل لازما عليه.
وإن كان مراده إطلاق لفظ «غسل واحد» في قوله عليهالسلام : «إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك غسل واحد» [٣] وأنّه يشمل مثل غسل الجمعة أيضا في أنّه يجزي عن الجنابة وغيرهما ممّا عدّ فيها ، ففيه ، أنّه في مرتبة الإجمال ، ولم يظهر عموم يشمل المقام بحيث تطمئن إليه النفس.
كيف؟ والمشهور لم يفهموا كذلك ، ولم يبنوا على ذلك ، وهم أرباب القوى القدسيّة في فهم الأخبار ، والأئمّة في هذا الفن فتأمّل!
وكيف يجوّز عاقل شموله لصورة قصد خصوص مستحب من تلك الأغسال ، وعدم قصد غير ذلك وإن كان واجبا وفرضا ، بل وقصد عدم الغير وأنّه لا يريد الامتثال بالنسبة إلى ذلك الغير ، بل ويريد العصيان أنّه مع ذلك مطيع ممتثل لذلك الذي لم يرده ، بل مراده عدمه والعصيان فيه؟
بل الظاهر عدم الامتثال عرفا بالنسبة إلى ما لم يقصده متذكّرا له ، أو غير متذكّر لكن لا يريده لو كان متذكّرا له.
بل غير ظاهر شموله لما لم يقصده مطلقا ، إذ المتبادر ليس إلّا من يريد وفاء
[١] ذخيرة المعاد : ٩.
[٢]الكافي : ٣ / ٤١ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢ / ٢٦٣ الحديث ٢١٠٨.
[٣]وسائل الشيعة : ٢ / ٢٦١ الحديث ٢١٠٧.