مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٥٤ - وجوب وضع الكفين على الأرض
الكفّ ولا يعلق ببعضها» [١].
وهذا في غاية الوضوح في اعتبار العلوق ، وأنّه صار سببا للاكتفاء ببعض الوجه واليد ، وإن ارجع الضمير إلى التيمّم ، فإنّ الظاهر أنّ مراده منه المتيمّم كالخلق بمعنى المخلوق ، بقرينة ما ذكر بعده من قوله : «لأنّه». إلى آخره.
فظهر : أنّ المراد المقصود لا القصد ، مع أنّ القصد لا يمكن أن يمسح منه شيء ، بل وإن أبقينا التيمّم على ظاهره يدلّ أيضا ، كما لا يخفى. ويدلّ أيضا على دلالة الآية.
ويدلّ على ذلك أيضا ما مرّ من الأخبار المتضمّنة لقوله عليهالسلام : «فليمسح من الأرض» مثل صحيحة ابن سنان [٢] ، وصحيحة الحلبي [٣].
وجه الدلالة ظاهر ، وهو كون «من» للتبعيض ، كما عرفت ، من قبيل قولهم : «فليمسح من الدهن» ، وأمثاله.
ويؤيّده قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «تمسّحوا بالأرض فإنّها امّكم وهي بكم برّة» [٤] وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «وترابها طهورا» [٥]. وقوله عليهالسلام : «جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا» [٦] ، و «إذا فاتك الماء لم تفتك الأرض» [٧] وأمثال ذلك ، وأنّ الطهورية
[١]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٥٦ الحديث ٢١٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٤ الحديث ٣٨٧٨.
[٢]تهذيب الأحكام : ١ / ١٩٣ الحديث ٥٥٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٨ الحديث ٣٨٨٧.
[٣]الكافي : ٣ / ٦٣ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٧ الحديث ٣٨٨٤.
[٤]بحار الأنوار : ٧٨ / ١٦٢ الحديث ٢٤ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٢٨ الحديث ٢٦٣٢.
[٥]عوالي اللآلي : ٢ / ٢٠٨ الحديث ١٣٠ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٣٠ الحديث ٢٦٣٩.
[٦]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٦٠ الحديث ٢٢٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤٠٤ الحديث ١٢٦٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٥ الحديث ٣٩٣٤.
[٧]الكافي : ٣ / ٦٣ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٢٠٣ الحديث ٥٨٨ ، الاستبصار : ١ / ١٦٥ الحديث ٥٧٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٤ الحديث ٣٩٢٩ مع اختلاف يسير.