مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٥٠ - وجوب وضع الكفين على الأرض
مع أنّ التخيير بين الزائد والناقص بديهي الفساد ، لرجوعه إلى التخيير بين الفعل والترك ، وهو الإباحة بعينها ، والتوجيه بأنّ التخيير إنّما هو في القصد خاصّة ، خلاف ما نطقت به الأخبار.
مع أنّ السؤال في الأخبار كان عن كيفيّة التيمّم من حيث هي هي ، والجواب بالمستحب الخارج أو المباح كيف يجوز؟ سيّما بعبارة واحدة بعضها داخل في الكيفيّة جزما ، مضافا إلى عدم انحصار المستحب فيما ذكر جزما ، فتدبّر!
وما قيل ، من أنّ ظاهر الآية يؤيّد الضربة مطلقا [١] فاسد ، لما عرفت من كونها مجملة ، ولذا كان الرواة يسألون عن الكيفيّة ، والأئمّة عليهمالسلام يجيبون بتعليمها بنحو لا يظهر من الآية.
ثمّ اعلم! أنّ ظاهر كلام المشهور ربّما يقتضي تساوي الأغسال في كيفيّة التيمّم ، والمفيد في «المقنعة» بعد ذكر تيمّم الجنب قال : وكذلك تصنع الحائض والنفساء والمستحاضة بدلا من الغسل [٢] ، ولم يذكر تيمّما آخر لهنّ بدلا من وضوء غسلهنّ.
واستدلّ له في «التهذيب» برواية أبي بصير ، قال : سألته عن تيمّم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماء؟ قال : «نعم» [٣]. وبموثّقة عمّار السابقة [٤] ، وهذا يشير إلى كون الوضوء لغسلهنّ من تتمّة الغسل.
وقال في «الذكرى» : وخرّج بعض الأصحاب وجوب تيمّمين على غير الجنب ، بناء على وجوب الوضوء هناك ، والخبران غير مانعين منه ، لجواز كون
[١] ذخيرة المعاد : ١٠٥.
[٢] المقنعة : ٦٢.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ٢١٢ الحديث ٦١٦ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٣ الحديث ٣٨٧٦.
[٤]وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٢ الحديث ٣٨٧٥.