مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣٨٣ - جواز التيمم مع السعة
حيث قال : إنّ لكلّ صلاة تيمّما على حدة [١] ، وهو خلاف المجمع عليه بين الشيعة.
الثاني : قال في «الذخيرة» : حكم المحقّق والشهيد بجواز التيمّم للنافلة الراتبة في سعة الوقت [٢] ، وكلام الشارح يشعر باعتبار التضيّق فيه أيضا [٣] ، وتردّد في «المعتبر» في جواز التيمّم للنافلة المبتدأة ، ثمّ قال : الأشبه الجواز ، لعدم التوقيت [٤] ، وهو كذلك [٥].
الثالث : التيمّم لصلاة الكسوف ونحوها ، وصلاة الاستسقاء ونحوها يجوز ، ووقته وقتها احتياطا.
الرابع : هل يجوز الدخول في الفريضة بتيمّم النافلة؟ قيل : إنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب [٦] ، ونقل الإجماع عليه في «الخلاف» ، والعلّامة في «المنتهى» [٧] ، ويدلّ عليه عمومات الأخبار من المنزلة وغيرها.
قيل : وعلى ما ذكر يضعف فائدة التضيّق ، لأنّ المكلّف يتيمّم للنافلة ، ثمّ يصلّي الفريضة في سعة وقتها [٨].
وفيه ما ذكر في الفرع الأوّل ، مضافا إلى أنّه يرفع ثمرة النزاع ، وما في الأخبار والإجماعات.
فيه ما فيه ، مضافا إلى أنّ عامّة المكلّفين كان صلاتهم غير مقصورة ، مع أنّ الكلّ مطلوب منهم النافلة ، سيّما الراتبة بلا شبهة ، فلا يبقى فائدة فيها بعد ما ذكر.
[١]المغني لابن قدامة : ١ / ١٦٤.
[٢]لاحظ! المعتبر : ١ / ٣٨٣ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٥١ و ٢٥٢.
[٣] لاحظ! روض الجنان : ١٢٢.
[٤]لاحظ! المعتبر : ١ / ٣٨٣.
[٥] ذخيرة المعاد : ١٠١.
[٦] ذخيرة المعاد : ١٠١.
[٧]الخلاف : ١ / ١٤٣ المسألة ٩١ ، منتهى المطلب : ٣ / ١٠٨.
[٨] ذخيرة المعاد : ١٠١.