مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٣١٧ - أفعال التيمم
تراب اكتسب رطوبة لزجة وحرارة [١] ، على وفق ما مرّ عن «المختلف» [٢] ، ولهذا قال بالخزف ، لأنّه أقرب إلى التراب من الحجر.
هذا ، وإن كان عذر الفاضلين صحيحة رفاعة ، فقد عرفت ظهورها في كون التيمّم بالتراب خاصة مع الاختيار [٣] ، وهذا يضعف ما ذكر في «الدروس» [٤].
وبالجملة ، كلماتهم مضطربة ، وكلّ ذلك يشيّد ما اخترنا من كون الصعيد هو التراب ، وأنّ جواز التيمّم بغيره بعد فقده بمقتضى دليل من إجماع أو خبر.
ومقتضى ما اخترناه أنّ بعد فقد التراب اليابس يتعيّن التراب المبتل ، وبعد فقده أيضا يتعيّن الغبار بنفض المغبر وجمع الغبار فالتيمّم به ، ومع العجز يضرب اليد على المغبر ويتيمّم.
ومع العجز عن الغبار يتيمّم بالوحل ، بأن يضع يده عليه ثمّ يفركها ويتيمّم به ، كما قال به الشيخان [٥] ، وقال الآخرون : يضع يده عليه ويتربّص فاذا يبس تيمّم به [٦]. والأوّل أقرب إلى ظاهر الروايات.
وإذا أمكن طلي الوحل بشيء ينشّف رطوبته ويجعله يابسا ، فهو مقدّم على الغبار ، على حسب ما ذكر.
ولا بدّ أن يكون الوحل أصله ممّا يصحّ به التيمّم ، كما صرّح به العلّامة [٧]
[١]الروضة البهيّة : ١ / ١٥٤.
[٢] راجع! الصفحة : ٣٠٨ من هذا الكتاب.
[٣] راجع! الصفحة : ٣١٢ من هذا الكتاب.
[٤] مرّ آنفا.
[٥]المقنعة : ٥٩ ، المبسوط : ١ / ٣٢ ، النهاية للشيخ الطوسي : ٤٩.
[٦]الوسيلة : ٧١ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٨١ ، كشف الالتباس : ١ / ٣٥٦.
[٧]نهاية الإحكام : ١ / ٢٠٠.