مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٨٠ - الأغسال المسنونة
ورواية أبي قرة مرويّة في «الإقبال» عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «يستحب الغسل في أوّل ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه» [١].
وفي رواية : «من اغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان في نهر جار ويصبّ على رأسه ثلاثين كفا من ماء يكون على طهر إلى شهر رمضان من قابل» [٢].
وفي اخرى أيضا : «من أحبّ أن لا يكون به الحكّة فليغتسل أوّل ليلة من شهر رمضان» [٣].
أقول : ويظهر من الرواية المرويّة في كتاب «الإقبال» استحباب الغسل في ليلة النصف من شهر رمضان أيضا [٤].
ويظهر من كلام العلّامة في «النهاية» أيضا أنّ به رواية [٥].
وقال الشيخ في «المصباح» : وإن اغتسل في ليالي الإفراد كلّها خاصّة ليلة النصف كان فيه فضل كثير [٦] ، انتهى.
وابن طاوس روى في كتاب «الإقبال» رواية في استحباب الغسل في ليالي الإفراد أيضا [٧]. ولم يذكر هما المصنّف ، وكأنّه لعدم وقوفه على مستندهما.
وقال بعدم الوقوف على النص في ليلة النصف السيّد في «المدارك» ، والمحقّق
الحديث ٢٧٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٣ الحديث ٣٧١٠.
[١]إقبال الأعمال : ١٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٥ الحديث ٣٧٧٠.
[٢]إقبال الأعمال : ١٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٥ الحديث ٣٧٧٣ مع اختلاف يسير.
[٣]إقبال الأعمال : ١٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٥ الحديث ٣٧٧٤.
[٤]إقبال الأعمال : ١٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٥ الحديث ٣٧٧٠.
[٥]نهاية الإحكام : ١ / ١٧٧.
[٦] مصباح المتهجّد : ٦٣٦.
[٧] إقبال الأعمال : ١٢١.