مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٨٢ - الأغسال المسنونة
مرّتين : مرّة من أوّل الليل ومرّة من آخره [١].
والظاهر كونه من رمضان ، وسقط لفظة «من شهر رمضان» لأنّه روى مثله ابن طاوس في «الإقبال» بإسناده إلى بريد بن معاوية ، وفيه ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان [٢].
قوله : (وليلة النصف من شعبان).
المستند فيه ما رواه الشيخ عن هارون بن موسى بسنده إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه» [٣].
وضعف سنده باشتماله على أحمد بن هلال الضعيف غير قادح للانجبار بعمل الأخيار ، وللمسامحة في أدلّة السنن ، مع أنّ في «الفقه الرضوي» عدّ غسل ليلة النصف من شعبان من الأغسال [٤].
قوله : (ويوم النيروز).
يدلّ عليه ما رواه الشيخ في «المصباح» عن المعلّى بن خنيس عن الصادق عليهالسلام قال : «إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك» [٥] ، الحديث.
والظاهر أنّه نيروز الفرس ، وهو يوم تحوّل الشمس إلى برج الحمل وأوّل سنة الفرس.
[١]تهذيب الأحكام : ٤ / ٣٣١ الحديث ١٠٣٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣١١ الحديث ٣٧٢٧.
[٢]إقبال الأعمال : ٢٠٧ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣١١ الحديث ٣٧٢٧.
[٣]تهذيب الأحكام : ١ / ١١٧ الحديث ٣٠٨ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣٥ الحديث ٣٨٠٤.
[٤] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٢ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٤٩٧ الحديث ٢٥٥١.
[٥]مصباح المتهجّد : ٥٣٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣٥ الحديث ٣٨٠٥ ، بحار الأنوار : ٥٦ / ١٠١ الحديث ٣.