مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٧٨ - الأغسال المسنونة
وعليه إجماع الفرقة [١].
ويدلّ عليه بعد الإجماع المنقول ما في «الفقه الرضوي» : «وغسل يوم غدير خمّ» [٢].
ورواية أبي الحسن الليثي المرويّة في كتاب «الإقبال» لابن طاوس عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «إذا كان صبيحة ذلك اليوم وجب الغسل في صدر نهاره» [٣] ، الحديث.
ورواية علي بن الحسين العبدي في «التهذيب» قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «صيام يوم غدير خمّ يعدل صيام عمر الدنيا ـ إلى أن قال ـ ومن صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة» [٤] ، الحديث.
قوله : (والمباهلة).
يدلّ عليه موثّقة سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الجمعة؟ فقال : «واجب في السفر والحضر ـ إلى أن قال ـ وغسل الجنابة واجب» ، وقال بعد ذكر أغسال كثيرة : «وغسل المباهلة واجب» [٥].
تنبيه : الظاهر من كلام الأصحاب أنّ المراد هو الغسل يوم المباهلة ، وهو اليوم الرابع والعشرون ، أو الخامس والعشرون من شهر ذي الحجّة الحرام على
[١]تهذيب الأحكام : ١ / ١١٤ ذيل الحديث ٣٠١.
[٢] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ٨٢ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٤٩٧ الحديث ٢٥٥١.
[٣]إقبال الأعمال : ٤٧٤ ، بحار الأنوار : ٧٨ / ٢٢ الحديث ٢٨ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٢٠ الحديث ٢٦١٣.
[٤]تهذيب الأحكام : ٣ / ١٤٣ الحديث ٣١٧ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٨٩ الحديث ١٠١٥٤.
[٥]الكافي : ٣ / ٤٠ الحديث ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٥ الحديث ١٧٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١٠٤ الحديث ٢٧٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٣ الحديث ٣٧١٠.