مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٧٧ - الأغسال المسنونة
القدر ، فقال : «يا حسن! إنّ القاريجار [١] إنّما يعطى أجره عند فراغه ، ذلك ليلة العيد» ، قلت [جعلت فداك] : فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال : «إذا غربت الشمس فاغتسل» [٢]. إلى آخر الحديث.
قوله : (ويوم عرفة).
استحباب الغسل في هذا اليوم بعد كونه مجمعا عليه بين الأصحاب ، دلّت عليه الأخبار الكثيرة المعتبرة.
منها : صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى ، ويوم عرفة عند زوال الشمس» [٣].
قوله : (والتروية).
يدلّ على استحبابه فيه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : «الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان». إلى أن قال : «ويوم التروية» [٤].
قوله : (والغدير).
قال الشيخ رحمهالله في «التهذيب» : والغسل في هذا اليوم مستحب ومندوب
[١]القاريجار فارسيّ معرّب معناه : العامل والأجير ، (وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٨ ذيل الحديث ٣٧٨٥).
[٢]الكافي : ٤ / ١٦٧ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١١٥ الحديث ٣٠٣ ، علل الشرائع : ٣٨٨ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٢٨ الحديث ٣٧٨٥.
[٣]تهذيب الأحكام ١ / ١١٠ الحديث ٢٩٠ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٦ الحديث ٣٧١٧.
[٤]من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٤ الحديث ١٧٢ ، تهذيب الأحكام : ١ / ١١٤ الحديث ٣٠٢ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٧ الحديث ٣٧١٨.