مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ٧٥ - الأغسال المسنونة
الأفراد الشائعة والفروض المتعارفة ، إذ كلمة (إذا) ليست من أداة العموم ، كما حقّق في محلّه ، على أنّ الاحتياط في النذر خلاف الاحتياط ، إذا لم يظهر بعد وثوق في خروجهم عن عهدة التكاليف الواقعة عليهم فكيف يزيدونها؟
وبالجملة ، مرّ الكلام في مبحث الوضوء مبسوطا [١].
قوله : (ويستحب للمتطهر). إلى آخره.
قد مرّ الكلام في حكم غسل الجمعة وأحكامه المتعلّقة به مستوفى [٢].
قوله : (ويومي العيدين). إلى آخره.
استحباب الغسل في هذين اليومين على ما قيل مذهب العلماء كافّة [٣] والأخبار به مستفيضة.
منها : صحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر؟ قال : «سنّة وليس بفريضة» [٤].
وما رواه الشيخ رحمهالله عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل العيدين أواجب هو؟ فقال : «هو سنّة» [٥] ، الحديث.
١ / ٣٧٢ الحديث ٩٨١.
[١] راجع! الصفحة : ٦٠ ـ ٦٩ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.
[٢] راجع! الصفحة : ٩١ ـ ١٠٧ (المجلّد الثاني) من هذا الكتاب.
[٣]قاله المحقّق في المعتبر : ١ / ٣٥٦.
[٤]تهذيب الأحكام : ١ / ١١٢ الحديث ٢٩٥ ، الاستبصار : ١ / ١٠٢ الحديث ٣٣٣ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣١٤ الحديث ٣٧٣٦.
[٥]تهذيب الأحكام : ١ / ١١٢ الحديث ٢٩٧ ، الاستبصار : ١ / ١٠٣ الحديث ٣٣٥ ، وسائل الشيعة : ٣ / ٣١٤ الحديث ٣٧٣٩.