سفینة البحار و مدینة الحکم و الآثار - القمي، الشيخ عباس - الصفحة ٥٠٦ - حدود المشورة
لا تستشار.
٦١٧٩ عيون أخبار الرضا عليه السّلام:عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من إسمه محمّد أو حامد أو محمود أو أحمد فأدخلوه في مشورتهم الاّ خير لهم؛
٦١٨٠ و الصادقي عليه السّلام: فلا تستشر العبد و السفلة في أمرك [١].
حدود المشورة
النهي عن مشورة الفاجر و الجبان و الحريص و البخيل.
٦١٨١ المحاسن:عن الصادق عليه السّلام قال: استشر العاقل من الرجال الورع فانّه لا يأمر الاّ بخير،و ايّاك و الخلاف فانّ خلاف الورع العاقل مفسدة في الدين و الدنيا [٢].
٦١٨٢ مكارم الأخلاق: مثله؛
٦١٨٣ و عنه عليه السّلام قال: قيل لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم:ما الحزم؟قال:
مشاورة ذوي الرأي و اتّباعهم [٣].
٦١٨٤ المحاسن:عنه عليه السّلام: ما يمنع أحدكم إذا ورد عليه ما لا قبل له به أن يستشير رجلا عاقلا له دين و ورع.
٦١٨٥ المحاسن:عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: انّ المشورة لا يكون الاّ بحدودها فمن عرف بحدودها و الاّ كانت مضرّتها على المستشير أكثر من منفعتها له،فأوّلها أن يكون الذي يشاوره عاقلا،و الثانية أن يكون حرّا متديّنا،و الثالثة أن يكون صديقا مواخيا، و الرابعة أن تطلعه على سرّك فيكون علمه بك كعلمك بنفسك ثمّ يستر ذلك و يكتمه،فانّه إذا كان عاقلا انتفعت بمشورته،و إذا كان حرّا متديّنا جهد نفسه في النصيحة لك،و إذا كان صديقا مواخيا كتم سرّك إذا أطلعته عليه،و إذا أطلعته على سرّك فكان علمه به كعلمك تمّت المشورة و كملت النصيحة...الخ.
[١] ق:كتاب العشرة١٤٤/٤٩/،ج:٩٨/٧٥.
[٢] ق:كتاب العشرة١٤٥/٤٩/،ج:١٠١/٧٥.
[٣] ق:كتاب الصلاة٩٣١/١١٧/،ج:٢٥٤/٩١.