فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥٥
أولويّة (١)
أولاً ـ التعريف:
الأولويّة ، لغةً: مصدر صناعي للأولى، والأولى: أفعل تفضيل يدلّ على الأفضلية في شيء، وأصله الوَلي بمعنى القُرب، فيقال: فلان أولى بهذا الأمر من فلان، أي أحقّ به، وهما الأوليان، أي الأحقّان، كما يقال: فلان أولى بكذا، أي أحرى وأجدر وأحقّ (٢) .
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي ، إلاّ أنّ أفعل التفضيل عند الفقهاء قد يستعمل على غير قياس; لأنّ هذا الوزن يدلّ على اشتمال المفضل لزيادة على غيره، مع اشتمال ذلك الغير على أصل الفضل، والفقهاء قد يستعملونه بمعنى أنّه المستحقّ للشيء دون غيره.
فالأولوية يستعملها الفقهاء تارة بمعنى التفضيل والتقديم، كأولوية الهاشمي بإمامة الجماعة من غيره، واُخرى بمعنى الأحقّية أو الاستحقاق وأنّه هو المستحقّ دون غيره.
وقد يستعمله الفقهاء في باب الأموال ويريدون به عُلقة وضعيّة خاصّة بالأموال والحقوق، تسمّى بحقّ الأولوية أو الاختصاص، كما يستعمل الاُصوليّون الأولوية في موردين: مفهوم الأولية وقياس الأولوية.
(١) موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) ١٥ : ٢٠٤ ـ ٢٢٠ .
(٢) انظر : المصباح المنير : ٦٧٣ . القاموس المحيط ٤ : ٥٨٤ .