فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٦ - تعريف الوقف وثمراته ــ بحث مقارن الشيخ ناصر جهانيان
٦ ـ في تحليل المرتبة الثانية من الوقف ( أي الإيقاف ) ، يمكن أن يقال : إنّ العين الموقوفة باعتبارها شخصاً اعتباريا تمتلك نظاما للوقف اسمه عقد الوقف يُدرج فيه طريقة وقف العين وتثبيتها ، وكيفية استيفاء المنتفعين للمنفعة في الأوقاف العامة والخاصة ، وهو ما يدخل ضمن المرتبة الثالثة من الوقف .
٧ ـ فكّ الملك في الوقف اختيار ومعقول ، أي بنحو الإبراء وإبعاد المال عن نفسه بحيث لا يعتبر تركاً للمال ، وبعبارة اُخرى : إن فكّ الملك في الوقف لا يكون ناشئاً عن اضطرار خاص للتخلص من ماله ، بينما يكون بعض أنواع فكّ الملك فيها اضطرار ، أو إكراه ، من قبيل ترك المالك أرضه العامرة والهجرة إلى مناطق اُخرى ، دون أن يهبها لأحد ، ودون أن يرجع إليها .
٨ ـ بعد أن يفكّ الواقف ملكه لن يستطيع استعادته ثانية ، فيختلف الوقف عن العطايا الاُخرى من قبيل أنواع التحبيس ( العُمرى ، والرقبى ، والسُكنى ) حيث يستطيع الحابس استعادة ماله ، وكذلك العارية ، والهبة غير المعوضة ، وبعض أفراد الائتمان التي ليس فيها فك ملكٍ ، لذلك نستطيع مسامحةً أن نجعل الجنس في تعريف الوقف هو ( فكّ الملك ) رغم أنّ جعل الجنس لحقيقة بسيطة كالوقف لا يخلو من ضعف .
٩ ـ يخرج عن تعريف الوقف بقيد إيقاف المال في القيمة والمنع من التصرفات الناقلة وعدم ملاحظة التمليك ، أنواعَ العطايا الدائمة من قبيل الهبة المعوضة ، والصدقة ، والوصية ، وبعض أفراد الائتمان ، التي ينشأ فيها تملك للمنتفع ، ولذلك يمكن اعتبار الإيقاف فصلاً مميزاً في تعريف الوقف .
١٠ ـ تخرج بقيد ( فكّ الملك ) كلّ العقود والإيقاعات التي تكون مقابل عوض وليست عطية ، من قبيل البيع ، والإجارة ، والشركة ، وسائر عقود وإيقاعات باب