فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٩ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ قراءة جديدة لآية إرث الأزواج /١ الشيخ خالد الغفوري
ومن قبيل : ما رواه سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) [ = الإمام جعفر الصادق ] قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ : قال : « ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط » (٤٦) .
قال الشيخ الحرّ العاملي : حمله الشيخ [ = الطوسي ] على اشتراط سقوط الميراث ، قال : وإنّما يحتاج ثبوته الى شرط لا ارتفاعه (٤٧) .
الطائفة الثانية : الأخبار الدالّة على التوارث إلا مع اشتراط العدم ، من قبيل : ما رواه محمد بن مسلم : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول في الرجل يتزوّج المرأة متعة : « إنّهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنّما الشرط بعد النكاح » (٤٨) .
الطائفة الثالثة : الأخبار الدالّة على التفصيل بين الاشتراط وعدمه فالتوارث مع الشرط والعدم مع عدمه ، من قبيل : ما روي عن الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا (عليه السلام) قال : « تزويج المتعة : نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ؛ إن اشترطت كان ، وإن لم يشترط لم يكن » (٤٩) .
أقول : إنّنا نحاول فهم هذه الروايات في مرحلتين وإن كانتا متعاكستين من حيث النتيجة النهائية :
المرحلة الاُولى : فهم الروايات في ضوء القواعد المدرسية
١ ًـ أمّا الطائفة الاُولى فهي مخالفة مع الكتاب ، وحملها مشهور الإمامية على التخصيص الذي ليس بعزيز .
لكن قبول دعوى التخصيص مع كون آيات الإرث في مقام بيان أسباب التوارث الذي تكفّل الله سبحانه ببيانه من الصعوبة بمكان ، سيما في الزوجين حيث تعرّض القرآن لبيان حالاتهما المختلفة وبيّن تفاصيل ذلك .
وليس بالضرورة أن يكون رفضنا منطلقاً من رفض كبرى تخصيص الكتاب بالسنّة .
(٤٦) المصدر السابق ٢١ : ٦٧ ، ب ٣٢ من المتعة ، ح ٧ .
(٤٧) المصدر السابق : ٦٨ ، ب ٣٢ من المتعة ، ذيل ح ٧ .
(٤٨) المصدر السابق : ٦٨ ، ب ٣٢ من المتعة ، ح ٢ .
(٤٩) المصدر السابق ٢٦ : ٢٣٠ ، ب ١٧ من ميراث الأزواج ، ح ٢ .