فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٨ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ قراءة جديدة لآية إرث الأزواج /١ الشيخ خالد الغفوري
الاحتمال الثالث : کونه حکماً قضائياً . ويدعمه المناسبة بين الحكم والموضوع .
ونحن لو جمدنا على ألفاظ هذه الروايات لرَجُح الأوّل .
وأمّا ترجيح الثاني : فيدور مدار قبول تلك الدعوى ؛ فإن تمّت أدلّتها قُبلت ، وإلا فلا ، والظاهر تماميتها ، ولا يتسع المجال لبحثها هنا .
وأمّا لو لاحظنا جملة من الحيثيات ـ من قبيل : طبيعة القضية التي تقتضي النزاع والخصومة أوّلاً .
وصعوبة أو تعذّر إثبات الدخول سيما بعد موت المريض ثانياً ، ومقارنة ذلك بالحكم في توارث الصغيرين ثالثاً ، فسوف يتعيّن الاحتمال الأخير .
٤ ًـ وأمّا الحكم بالتوارث من طرف واحد فهو عقوبة الاحتيال والإقدام على الإضرار ، نظير : الملاعن إذا أكذب نفسه فإنّه يُحرم من إرث ولده ، لكنّه يُورث من قِبل الولد .
والحاصل : إنّ عدم توريث زوجة المريض غير المدخولة وتوريث مطلّقته بابه باب الورود ، وليس من التخصيص في شيء .
الجهة السادسة : التعميم للزوجة سواء أكانت واحدةً أم متعدّدةً ، فلو تعدّدن فإنّهنّ يشتركن في الربع إن لم يكن للزوج ولد ، وفي الثمن إن كان له ولد (٦٢) ؛ وذلك لإطلاق الآية ، كما هو واضح .
قال الجزائري : «في قوله تعالى : {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ... فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ } دلالة على اشتراكهنّ فيه إذا تعدّدن » (٦٣) .
أقول : إن كان مراده استفادة ذلك من الإطلاق ـ كما هو الظاهر ـ فهو .
(٦٢) السبزواري ، مواهب الرحمن ٧ : ٢٩٠ .
(٦٣) الجزائري ، قلائد الدرر : ٣٥٠ .