فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٨ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ قراءة جديدة لآية إرث الأزواج /١ الشيخ خالد الغفوري
٤ ـ إنّ الأخبار كما تحتمل التأييد كذلك تحتمل العكس .
٥ ـ إنّنا لو سلّمنا دعوى كون الإرث أكثر مناسبة مع الدائم لا المنقطع فهي لا تعدو أن تكون صرف احتمال راجح لا يولّد ظهوراً لفظياً .
ثانياً : وإن كان المراد أنّها تُشكّل بمجموعها دليلاً واحداً فيرد على ذلك :
١ ـ إنّ إضافة دعوى غير تامّة الى مثلها لا يُشكّل دليلاً تامّاً ؛ فإنّ ضمّ اللاحجّة الى اللاحجّة لا يُنتج حجّية ؛ فإنّ النتيجة لا تكون أكبر من مقدّماتها بحال .
٢ ـ وإن قيل : إنّ هذا من قبيل جمع قرينة ناقصة الى مثلها كما يُلجأ إليه أحياناً لإثبات الظهورات .
فالجواب : إنّ الكلام في أصل اعتبار ما ذُكر قرينة على المدّعى ؛ إذ أنّ الشك في ثبوت قرينيتها .
الوجه الثالث : التمسّك ببعض الأدلّة المخصّصة للآية ، فقد دلّت بعض الأدلّة من سنّة وإجماع على عدم إرث المنقطعة ، فخصّ الحكم بالإرث بالدائمة (٤٤) .
المناقشة :
١ ـ أمّا الإجماع فغير تامّ ؛ لمخالفة البعض ، مضافاً الى كونه إجماعاً مدركياً لا إجماعاً تعبّدياً ، فلا يمكن الاستناد إليه .
٢ ـ وأمّا الأخبار الواردة فهي على طوائف :
الطائفة الاُولى : الأخبار الدالّة على عدم التوارث في النكاح المنقطع مطلقاً ، من قبيل : ما رواه محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) [ = الإمام محمّد الباقر ] : لم لا تورث المرأة عمّن يتمتّع بها ؟ فقال : « لأنّها مستأجرة ، وعدّتها خمسة وأربعون يوماً » (٤٥) .
(٤٤) الأردبيلي ، زبدة البيان : ٨١٩ ـ ٨٢٠ .
(٤٥) الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة ٢٦ : ٢٣١ ، ب ١٧ من ميراث الأزواج ، ح ٤ .