فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٥ - دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ قراءة جديدة لآية إرث الأزواج /١ الشيخ خالد الغفوري
٦ ًـ جعل سهم الزوجية ثابتاً في كلّ الحالات وصانه من النقص ، ففي حالات تزاحم الفرائض يدخل النقص على غير الزوجين .
هذا حسب رؤية المدرسة الإمامية وفهمها لهذا النصّ القرآني .
وأمّا حسب رؤية المذاهب الاُخرى يكون حالها حال سائر ذوي الفروض حيث يدخل عليهم النقص بنسبة فروضهم ، وهو المسمّى بالعَول .
٢ ـ لقد ميّز القرآن بين سهم الزوج والزوجة فضاعف حصته فجعلها النصف والربع وجعل حصتها الربع والثمن .
وهذا التمييز هو تمييز عادل إذا ما لوحظ ضمن النظام التشريعي العام للقرآن ، حيث ضاعف من مسؤولية الزوج اقتصادياً واجتماعياً سيما تجاه زوجته في الوقت الذي لم يحمّل الزوجة أيّ عبءٍ مالي لا تجاه زوجها ولا غيره .
وقد أوضح أئمّة أهل البيت (عليهم السلام) ذلك في عدّة روايات منها :
ما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) قال : «إنّ المرأة إذا تزوّجت أخذت ـ يعني المهر ـ والرجل يُعطي، فلذلك وفّر على الرجل، ولأنّ الانثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها، وليس على المرأة أن تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته إن احتاج، فوفّر على الرجال لذلك، وذلك قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء} » (٧) .
النقطة الثالثة : مناسبات وأسباب النزول
روي عن الإمام محمّد الباقر (عليه السلام) في قوله تعالى : {يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} (٨) قال : « كان نبي الله (صلى الله عليه و آله و سلم) سئل عن النساء ما لهنّ من الميراث ؟ فأنزل الله الربع والثمن » (٩) .
(٧) الصدوق ، محمّد بن علي ، علل الشرائع ، المكتبة الحيدرية / ١٣٨٥ هـ = ١٩٦٦ م ، ٢ : ٢٥٧ . الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة ، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث ـ قم ، ط ١ / ١٤١٢ هـ ، ٢٦ : ٩٥ ، ب ٢ من ميراث الأبوين والأولاد ، ح ٤ . وانظر أيضاً : ٩٣ ـ ٩٤ : ح ١ ، ٣ . الكليني ، محمّد بن يعقوب الكافي ، دار الكتب الإسلامية ، طهران ـ ط ٣ / ١٣٨٨ هـ . ش ، ٧ : ٨٥ ، ح ٢ .
(٨) النساء : ١٢٧ .
(٩) الحرّ العاملي ، وسائل الشيعة ٢٦ : ١٩٦ ، ب ١ من ميراث الأزواج ، ح ٣ .