فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٨ - موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت (عليهم السلام)/١٩ / إعداد التحرير
وقد تمّ التعرّض الي موردين ، وهما :
١ ـ التکليف : ومعناه الاصطلاحي : الاعتبار والخطاب الصادر من المولي ، المتعلِّق بأفعال المکلّفين من حيث الاقتضاء والتخيير . ولابدّ في المخاطب من الأهلية ؛ لأن يکون موضوعاً ومحلاً للخطاب .
إذن ، فالأهلية مناط للتکليف وصفة للمکلّف .
٢ ـ الذمّة : وهي اصطلاحاً : وعاء اعتباري يُقدَّر تکوّنه في الشخص لتثبت فيه الديون وسائر الإلتزامات التي تترتّب عليه ؛ لأنّه متي أصبح الشخص أهلاً للمديونية احتيج الي تقدير مقرّ اعتباري في شخصه لاستقرار الديون التي عليه ، وهذا المقرّ هو الذمّة .
المحور الثالث : مناط الأهلية
إنّ المناط إجمالاً هو وصول الإنسان الي مرحلة يتوفّر علي الشروط المعتبرة في محلّ وموضوع ذلك التکليف المعيّن ، ويختلف مناط الأهلية باختلاف الموارد وتبعاً للضوابط والشرائط الشرعية والمراحل والأدوار التکوينية التي يمرّ بها الإنسان ، وکذلك تبعاً لطبيعة الأحکام والخطابات الشرعية باعتبار کونها ترتبط بحقوق الله أو حقوق الناس أو کونها تکليفية أو وضعية أو غير ذلك من الاعتبارات والحيثيات .
وقد ميّز الفقهاء بين شرائط التکليف العامّة وبين شرائط الأحکام والآثار الوضعية ، وعلي هذا الأساس يُمکن تقسيم الأهلية الي : أهلية التکليف ، وأهلية الوضع .
المحور الرابع : أقسام الأهلية
١ ـ أهلية الوجوب :
وهي صلاحية الإنسان للإلزام والإلتزام .