فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٣ - أحكام لقطة الحرم المكي الشيخ علي فاضل الصددي
موضوعية مكّة أو الحرم :
ثمّ إنّه لا بدّ من التوفيق بين الصحيحتين ، فإنّ المذكور في صحيحة الفضيل عنوان لقطة الحرم ، بينما المذكور في صحيحة حريز هو عنوان لقطة مكّة ، فقد يُتوهّم التخصيص ، التفاتاً إلى أنّ الوصف وإن لم يكن له مفهوم بالمعنى المصطلح ؛ ولذا لا يمنع من ثبوت الحكم في غير مورد الوصف بعنوان آخر ، إلا أنّه يدلّ على أنّ موضوع الحكم ليس هو الطبيعي على سريانه ، وإلا لكان التضييق لغواً لا يليق بكلام الحكيم ، إلا أن تكون للتضييق نكتة ظاهرة ، وإن كانت هي الغلبة ، كما في قول الله سبحانه : {وَرَبَائِبُكُمْ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ } (٤٣) ، وكما في التخيير بين القصر والإتمام في المسجد الحرام والمسجد النبوي في بعض الروايات (٤٤) ، رغم أنّ التخيير في تمام بلدتي مكّة والمدينة ؛ فإنّ الغالب على مَنْ يدخلهما إيقاع صلواته في مسجديهما الأعظمين .
ولكنْ لا محلّ لهذا التوهُّم بعد وجود نكتة ظاهرة لجعل الموضوع مكّة بالخصوص ، وهي كون الحديث منصبّاً عليها بملاحظة صحيحة حريز بطولها ، فوزان الحديث عنها بالخصوص وزان ما إذا وقعت إساءة لمؤمن في سنٍّ متقدّمة ، فتقول مستنكراً : لا تجوز الإساءة للشيخ الكبير ، رغم أنّ الإساءة محرّمة في حقِّ مطلق المؤمن وإن لم يبلغ سنَّ الشيخوخة .
بل لا تنافي أساساً بين المثبتين كي يكون المفهوم الجزئي للوصف موجباً للتضييق ؛ فإنّه إنّما يُصار إلى التقييد في فرض عدم احتمال تعدّد الحكم ، ولكنّه محتمل .
زبدة المخض :
ومحصلّة ما تقدّم هي حرمة رفع وأخذ لقطة تمام الحرم المكِّي لغير المعرِّف ، وفاقاً للشهيد (قدس سره) في اللمعة (٤٥) .
(٤٣) النساء : ٢٣ .
(٤٤) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، وسائل الشيعة ٨ : ٥٢٨ ، ٥٣٠ ، ٥٣١ ، ب ٢٥ من صلاة المسافر ، ح ١٤ ، ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٥ .
(٤٥) الشهيد الأول ، محمّد بن مكّي ، اللمعة الدمشقيّة : ٢٠٨ .